السيد عبد الأعلى السبزواري
277
جامع الأحكام الشرعية
العيوب مطلقا . وأما الثاني : فيسقط الرد في مورد ويتعيّن أخذ الأرش إن شاء ذلك : ( 1 ) تلف العين ( 2 ) خروجها عن الملك عينا أو منفعة كالبيع والإجارة والرهن ونحوها ( 3 ) التصرف في العين تصرفا مغيّرا لها . وأما الثالث : فيسقط الأرش دون الرد فيما لو فرض كون قيمة المعيب مساوية لقيمة الصحيح . ( مسألة 43 ) : الأرش هو : التفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب فيؤخذ النسبة بينهما وينقص مقدارها من الثمن . ( مسألة 44 ) : لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية . نعم ، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك . أحكام الخيار : كلّ خيار فوريّ إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط والتأخير ، والأحوط في خيار العيب التراضي إن لم يبادرا في إعماله وتسقط الفورية مع العذر الشرعيّ كالجهل . ( مسألة 45 ) : لو تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ويختص هذا الخيار ( خيار الحيوان ) بالبيع فقط . ( مسألة 46 ) : الخيار حق يورث فإذا مات من له الخيار ينتقل الخيار إلى ورثته وإذا تعدّد الورّاث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه لا في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته .